المادة السابعة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة السابعة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الاساسية الاتية : ا - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والادوية. ب - الاجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الامومة والطفولة. ج - الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة. د - الاقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات. ه - معالجة امراض الاسنان واللثة، ما عدا التقويم والاطقم الصناعية. ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به احكام نظام التامينات الاجتماعية، وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والافراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية اشمل مما نص عليه هذا النظام.