المادة السابعة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السابعة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد الامر الملكي باعلان حالة الطوارئ الاتي: الحدث الطارئ الذي اعلنت حالة الطوارئ بسببه. تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الامر الملكي على تاريخ السريان، يعمل بحالة الطوارئ من تاريخ اعلانها. مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الامر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة اشهر)، ما لم يصدر امر ملكي بانهائها قبل ذلك او بتمديدها. النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.