المادة السابعة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة السابعة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهة المستفيدة -وفقا لاحكام النظام- بكل ما من شانه تفعيل العمل التطوعي، وبالاخص القيام بالمهمات الاتية: استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شانها. استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك. تصميم برامج تطوعية وفق اهدافها التنموية. تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص. متابعة اداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.