المادة السابعة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز فسح الغذاء المستورد الا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والاجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لاجراءات الاذن بفسح الغذاء المستورد الى المملكة.