المادة السابعة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السابعة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الغرفة من الاجهزة الاتية: ‌الجمعية العمومية. مجلس الادارة. الامانة العامة. تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.