المادة السابعة
من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينعقد المجلس الاعلى للقضاء \- برئاسة رئيسه \- مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون انعقاده نظاميا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .