يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) اساسا لوحدات القياس التي يرجع اليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية الاتية: ا- وحدة الطول: المتر. ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام. ج- وحدة الزمن: الثانية. د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن. ه- وحدة شدة التيار الكهربائي: الامبير. و- وحدة كمية المادة: المول. ز- وحدة شدة الاضاءة: الشمعة. يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة او الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقا لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.