للمرخص له الحصول على ارض مناسبة للمشروع او المسار من اجل القيام بالنشاط المرخص به، او لاغراض متعلقة بنشاطه، وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. للمرخص له -في سبيل القيام بواجباته بناء على الرخصة الممنوحة له، والى المدى والصفة اللتين تحددهما اللوائح- حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لاحد عملائه. تلتزم الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط واصدار رخص البناء بالتاكد من وجود مواقع مخصصة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية في المخططات الجديدة عند اعتماد المخطط واصدار رخص البناء. يجب على اي جهة ان تنسق مع المرخص له بالنقل والتوزيع قبل اعتماد اي تعديل -من قبلها ووفقا لصلاحياتها- في ضوابط تراخيص البناء بالمخططات القائمة، لضمان تامين المواقع اللازمة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية. يجوز للجهة الحكومية -لاغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها- التنازل عن اصول الانشطة الكهربائية لمصلحة المرخص له، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.