المادة السابعة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التامين الصحي- بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات. ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية الا بحضور ثلثي اعضائها، وتصدر توصياتها باغلبية اعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة اعلان اسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة. تعديلات المادة المادة السابعة: تم تعديل المادة (السابعة) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/78 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 ه، لتصبح بالنص الاتي: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد اسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتاكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الاسعار الا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما ياتي: 1 اسعار الخدمات الصحية المعتمدة. 2 - وضع الاسعار في مكان بارز وبخط واضح. 3 - تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له. 4 - تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها".