المادة (7)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (7) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب اربعة من اعضائه، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء ان ينعقد المجلس في مكان اخر داخل المملكة.