المادة السابعة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته ادارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه. تعديلات المادة المادة السابعة: مدير عام المؤسسة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه ، كما يلى : احلال عبارة: (يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه امر ملكي بناء على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني) محل عبارة : (يعني للمؤسسة مدير عام تكون مهمته ادارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه)."