يدرس المجلس الموضوعات الاتية، ويبدي رايه في شانها قبل رفعها الى الجهات المختصة: 1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية. 2 - نطاق الخدمات البلدية. 3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. 4 - ضم بلديتين او اكثر، او فصل بلدية الى بلديتين او اكثر. 5 - الرسوم والغرامات البلدية. 6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الاراضي. 7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة. 8 - انشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. 9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.