المادة (7)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (7) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - على مقاولي حفر الابار الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بمزاولة اعمال الحفر، ولا يمنح الترخيص الا بعد تصنيف المقاول. ب - المقاولون الذين يزاولون اعمال الحفر قبل العمل بهذا النظام، عليهم التقدم للوزارة بطلب الترخيص خلال فترة لا تتجاوز سنة من صدوره.