ا - على مقاولي حفر الابار الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بمزاولة اعمال الحفر، ولا يمنح الترخيص الا بعد تصنيف المقاول. ب - المقاولون الذين يزاولون اعمال الحفر قبل العمل بهذا النظام، عليهم التقدم للوزارة بطلب الترخيص خلال فترة لا تتجاوز سنة من صدوره.