ا - تصدر الوزارة المختصة الترخيص للمختبر الخاص، بعد استيفاء ما ياتي : 1 - اكمال متطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الاعلى لتسعيرة كل اختبار مطلوب الترخيص له. 2 - تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة الاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، والفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع. ب - مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشان يقدمه الى الوزارة المختصة، وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص الاتي: " ا- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة الاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، والفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع. ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدا من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشان يقدمه الى الجهة المختصة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص".