المادة السابعة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او باقاربهم او باصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الانهاءات اذا اشتملت على خصومة، والا كان هذا العمل باطلا.