ترفع الدعوى التاديبية بايداع صحيفتها وجميع اوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب ان تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة اليه، ومكان وقوعها، وادلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.