المادة السابعة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الدعوى التاديبية بايداع صحيفتها وجميع اوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب ان تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة اليه، ومكان وقوعها، وادلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.