المادة السابعة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة السابعة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مشغل وسيلة نقل تصل الى احد منافذ المملكة الالتزام عند الوصول والمغادرة بالاجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .