المادة السابعة
من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة السابعة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر قرارات الهيئة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. تعديلات المادة المادة السابعة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "تصدر قرارات الهيئة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحا".