المادة السابعة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السابعة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الاضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة او مفقودة او مهملة او تم التخلص منها، فان اخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة او باستخدامها هو المسؤول عن تلك الاضرار.