اذا كانت الاضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة او مفقودة او مهملة او تم التخلص منها، فان اخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة او باستخدامها هو المسؤول عن تلك الاضرار.