المادة السابعة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة السابعة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز احداث اي تغيير في سبائك او مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .