المادة السابعة
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السابعة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة او من تاريخ نتيجة اخر مراجعة مرحلية توصلت الى نتائج ايجابية عن وجود احتمالية استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص والضرر لو تم انهاء التدابير. يجوز تمديد تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي او مع تعديلها اذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقة بحد اقصى (خمس) سنوات لكل فترة تمديد؛ بشرط بدء اجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وان تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار او تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم انهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية الى ما بعد السنوات الخمس الى حين الانتهاء من اجراء المراجعة النهائية. تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة اولية لا تتجاوز (اربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة. واذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية اكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجيا في كل عام خلال فترة الفرض. يجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط اجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية بناء على احكام اللائحة، على الا تتجاوز اجمالي فترة فرض التدابير الوقائية (عشر) سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الاولية وفترات التمديد، وان تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها اقل تقييدا من التدابير المفروضة، وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية وفقا لاحكام اللائحة. لا تطبق تدابير وقائية مرة اخرى على منتج سبق ان فرضت عليه تدابير نهائية وقائية الا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط الا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين. وللهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها (مائة وثمانين) يوما اعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور (سنة) على الاقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لاكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.