تكون هيئة اللباس الاداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها. وتشمل هيئة اللباس الاداري ما يلي: ا - غطاء الراس، ويشمل : 1 - الشماغ والعقال 2 - الكاب 3 - البريهة 4 - الفيصلية ب - البدل، وتشمل : 1 - بدلة رقم (1) ترتدى اثناء الحفلات والمناسبات الرسمية. 2 - بدلة رقم (2) ترتدى اثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات. 3 - بدلة رقم (3) ترتدى اثناء العمل اليومي. 4 - بدلة التشريفات الادارية لحرس الشرف بالحرس الملكي. 5 - بدلة التشريفات للموسيقى.