المادة السابعة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام النظام.
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.