المادة السابعة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة السابعة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المنشات الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي ابلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوما على الاقل من اتمامها ان تجاوز اجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشات الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغا تحدده اللائحة.