للدولة السلطة السيادية الحصرية الملزمة لاتخاذ قرار الانتاج المتعلق بما يلي: 1- وضع الحد الاقصى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن للمرخص له انتاجها في اي وقت. 2- تحديد مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها. وتراعي الدولة عند اتخاذ قرار الانتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والامن الوطني، واهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، واي مصلحة سيادية اخرى. وعند تحديد مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة تتم مراعاة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.