يحل هذا النظام محل نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الانظمة الاخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلس الوزراء .