المادة السابعة
من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة السابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الادارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق اهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الاخص ما ياتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة . 3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة . 4 - اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء. 5 - اعداد الحسابات الختامية للهيئة. 6 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها. 7 - اقرار الميزانية السنوية للهيئة . 8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 9 - تعيين الامين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 10 - قبول الهبات والتبرعات. 11 - اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة .