يقوم مجلس الادارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق اهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الاخص ما ياتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة . 3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة . 4 - اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء. 5 - اعداد الحسابات الختامية للهيئة. 6 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها. 7 - اقرار الميزانية السنوية للهيئة . 8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 9 - تعيين الامين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 10 - قبول الهبات والتبرعات. 11 - اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة .