المادة السابعة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤونها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - اقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها. 2 - اقرار المواصفات القياسية الالزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها، والاشتراطات الخاصة بمصانع الاغذية والادوية. 3 - اقرار الاسلوب الاداري والمالي الملائم لادارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق اهدافها. 4 - اقرار اللوائح الادارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحددة للهيئة واسلوب ادارتها واصدارها. 5 - اقرار قواعد واجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد مكافات اعضائها. 6 - اقرار الخطط اللازمة لتحقيق الهيئة اهدافها. 7 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 8 - اقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء . 9 - اقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء . 10 - تعيين مراجع او اكثر لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. 11 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي تقدم للهيئة. 12 - الموافقة على فتح فروع او مكاتب للهيئة.