يكون المجلس من بين اعضائه اللجان الدائمة الاتية التي تمارس الاختصاصات المبينة امامها : اللجنة الشرعية : لابداء الراي الشرعي في اعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : لاعداد استراتيجية وسياسات استثمار الاموال ومتابعة تنفيذ ما يتم اعداده من خطط في هذا الشان. لجنة المشروعات الوقفية : للاشراف على الاموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم. لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة. تعديلات المادة المادة السابعة: اضافة العبارة الاتية الى عجز هذه المادة: "لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة.