المادة السابعة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المجلس من بين اعضائه اللجان الدائمة الاتية التي تمارس الاختصاصات المبينة امامها : اللجنة الشرعية : لابداء الراي الشرعي في اعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : لاعداد استراتيجية وسياسات استثمار الاموال ومتابعة تنفيذ ما يتم اعداده من خطط في هذا الشان. لجنة المشروعات الوقفية : للاشراف على الاموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم. لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة. تعديلات المادة المادة السابعة: اضافة العبارة الاتية الى عجز هذه المادة: "لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة.