المادة السابعة
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة السابعة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقسم الوثائق والمحفوظات لاغراض الاطلاع الى فئات. وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط اخراج بعض الوثائق والمحفوظات او صورها داخل المملكة وخارجها.