تقسم الوثائق والمحفوظات لاغراض الاطلاع الى فئات. وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط اخراج بعض الوثائق والمحفوظات او صورها داخل المملكة وخارجها.