يجب ان يكون عقد الوساطة مكتوبا، وان يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللائحة اجراءات الايداع. يجب ان يكون عقد الوساطة محدد المدة، واذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ ابرامه.