المادة السابعة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة السابعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاعلامية الاجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة اجراءات ذلك.