تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافاة الفاحصين- سواء كانوا من خارج تلك الجهة او من داخلها- خارج وقت دوامهم.