المادة السابعة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة السابعة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافاة الفاحصين- سواء كانوا من خارج تلك الجهة او من داخلها- خارج وقت دوامهم.