المادة السابعة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الوزارة مع الجهة ذات العلاقة الاجراءات الكفيلة بتحصيل الايرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها ان تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .