المادة السابعة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة السابعة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، او في وثيقة الحماية ماخوذا من موضوع حماية يعود الحق فيه اليه شخص اخر خلاف مقدم الطلب او مالك وثيقة الحماية؛ فانه يجوز لهذا الشخص ان يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية او وثيقة الحماية اليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية الا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب.