المادة السابعة
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة السابعة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه على الاقل. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او نائبه. وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الالكتروني. للرئيس -او نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار البنك. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.