المادة السابعة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السابعة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق اهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتاجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة على ان تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويا، وذلك وفقا لاحكام النظام واللائحة.