المادة السابعة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة السابعة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على وسائل الاعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية، بما يدعم اهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.