المادة السابعة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة السابعة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمقاول ان يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع اي مجال (او نشاط) او اضافته او حذفه منها، على ان يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.