المادة السابعة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحسب جميع الاجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على اساس اقصى وزن تستطيع الطائرة الاقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة. وتجبر الكسور التي تبدا من (500) خمسمائة كيلو جرام في جميع الاوزان، وما دون ذلك لا يحسب.