المادة السابعة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة السابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز -على اساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها واعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والاقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.