تترتب على صدور القرار المشار اليه الاثار التالية : 1 - يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق اختصاص في الارض محل القرار. 2 - يجب على من صدر لصالحه القرار استثمار الارض خلال المدة المحددة فيه، وتعتبر الارض مستثمرة زراعيا بري جزء منها لا يقل عن (25%) من مساحتها بما من شانه الانتاج الفعلي، وتعتبر مستثمرة حيوانيا اذا ثبت جدية الانتاج الحيواني خلال المدة المحددة للاستثمار. 3 - يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق تملك الارض وفق قواعد هذا النظام.