يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة - الحصول لزوجاتهم واولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع - جوازات سفرهم او ان يطلبوا اضافتهم الى جوازات سفرهم ويمكن ان يضاف الاولاد الى جواز سفر الزوجة او ان تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك الى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للاناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.