المادة السابعة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السابعة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تكون الموافقة المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من النظام شرطا لاسداء خدمة او تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة او المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.