المادة السابعة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة السابعة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للايذاء او الاهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما ياتي: 1 - الاسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته. 2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية او الاهلية او الخيرية، اذا لم تتوافر اسرة حاضنة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.