للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للايذاء او الاهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما ياتي: 1 - الاسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته. 2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية او الاهلية او الخيرية، اذا لم تتوافر اسرة حاضنة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.