المادة السابعة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة السابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية في البرنامج ما لم يبن القبول على ما ياتي: طلب مسبب من اي منهم بتوفير الحماية. توصية من الجهة الرقابية او من جهة الضبط او من جهة الاستدلال او من جهة التحقيق او من المحكمة بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.