المادة 7
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 7 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة اربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 7 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.