المادة السابعة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة السابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر، ويجوز عند الضرورة ان يجتمع اكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه او من الامين العام للدارة . تعديلات المادة المادة السابعة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403ه ، لتكون بالنص التالي: ( يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر، ويجوز عند الضرورة ان يجتمع اكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب اربعة من اعضائه او من الامين العام للدارة ).