المادة السابعة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة السابعة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الاعلى تؤول اليه التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.