المادة السابعة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السابعة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند تقييم ما اذا كان المنتج في الاسواق امنا، يجب ان يراعى الاتي: خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه واصلاحه. تاثير المنتج في المنتجات الاخرى في حال استخدامه معها. طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به. المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج. توقعات المستهلك المشروعة -المتعلقة بالسلامة- لاستخدام المنتج.